الثلاثاء، 25 سبتمبر 2012

قانون البنى التحتية


نص قانون البنى التحتية والقطاعات الخدمية، الذي تمت مناقشته في جلسة الامس.
رئاسة الجمهورية
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (ثالثا) من المادة (73) من الدستور
رقم ( ) لسنة 2012
اعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية
المادة – 1 – تسري احكام هذا القانون على العقود التي أبرمتها الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة مع الشركات العراقية والاجنبية لتنفيذ المشاريع الخدمية المحددة في الجدول المرفق بهذا القانون.
المادة – 2 – تنفذ المشاريع المشمولة باحكام هذا القانون بطريقة الدفع الآجل مع مراعاة حجم الايرادات السنوية للخزينة العامة للسنوات القادمة وحجم النفقات والالتزامات المالية.
المادة – 3 – لا تزيد مبالغ العقود المشمولة باحكام هذا القانون على (37.000.000.000) سبعة وثلاثين مليار دولار.
المادة – 4 – يتمتع المقاول العراقي والاجنبي المنفذ للمشروع المشمول بهذا القانون بالامتيازات والاعفاءات الاتية:
اولا : الاعفاء من ضريبة الدخل والرسوم الجمركية ورسم الطابع واية ضرائب اخرى.
ثانيا : الاعفاء من القيود المفروضة على استيراد المعدات والمكائن والمواد الخاصة بالمشروع.
ثالثا : الاعفاء من تطبيق الضوابط والقيود الخاصة باجازات العمل واستخدام الاجانب عدا ما يتعلق منها بلزوم تقديم البيانات والمعلومات الخاصة بالاستخدام.
المادة – 5 – يتمتع المقاولون المشمولون باحكام هذا القانون بالاعفاء من ضريبة الدخل الناجمة عن تنفيذ المشروع المشمول باحكام هذا القانون.
المادة-6- تسري الامتيازات والاعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون على المقاولات الرئيسية والثانوية المنفذة من مقاولي القطاع العام او المختلط او الخاص العراقي او الاجنبي.
المادة-7- تتولى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تقديم مقترحات بشأن المشاريع المطلوب تنفيذها بموجب هذا القانون الى اللجان الوزارية القطاعية والتي تتولى بدورها دراستها وتقديم توصياتها بشأنها الى مجلس الوزراء لغرض اتخاذ القرار اللازم، على ان تراعي تلك اللجان السقف المالي المحدد لكل قطاع في الجدول المرفق بالقانون وعدالة توزيع المشاريع على المحافظات غير المنتظمة في اقليم والاقاليم والاخذ بنظر الاعتبار المشاريع الاتحادية التي تتجاوز الاقليم او المحافظة الواحدة غير المنتظمة في اقليم.
المادة-8- تلتزم الشركات المنفذة للمشاريع بتشغيل الايدي العاملة العراقية في المشاريع المشمولة باحكام هذا القانون بنسبة محددة وحسب طبيعة كل مشروع.
المادة-9- يصدر مجلس الوزراء تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون بضمنها آليات اختيار الشركات وطريقة الدفع والضمانات التي تقدم للشركات المنفذة.
المادة-10- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة:بهدف تنفيذ المشاريع الستراتيجية والخدمية واعادة اعمار المنشأت والبنى التحتية بطريقة الدفع الاجل من اجل النهوض بالواقع الاقتصادي العراقي.وبحسب مشروع القانون فقد تم تخصيص (37) مليار دولار موزعة كما يلي: “تخصيص مبلغ مقداره مليارا دولار لمشاريع سكن الفقراء ومليار ونصف المليار دولار لمشاريع الطرق الخارجية مع زيادة تخصيصات التعليم العالي الى ملياري دولار وثلاثة مليارات دولار للصحة، أما قطاع التربية فقد خصص له مبلغ خمسة مليارات دولار، مع تخفيض تخصيصات الزراعة والري الى خمسة مليارات دولار والنقل الى عشرة مليارات دولار”.ومن اجل منح المرونة اللازمة في اتخاذ القرارات المناسبة بشأن المشاريع من حيث شروط الدفع وآلياته ولضمان طرق اختيار وإحالة تلك المشاريع فقد تمت إضافة مادة لمشروع القانون تخول مجلس الوزراء اصدار تعليمات تسهل تنفيذ هذا القانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق