الجمعة، 21 ديسمبر 2012

احييك يا وزير العدل


كم انت قوي ياوزير العدل العراقي وكما يقولون ياجبل مايهزك ريح
وكم انت ملتزم بعملك وبمبادئ حزبك الذي عينك ياسيادة الوزير 
وكم انت مثابر في تواجدك وظهورك لتبرير المصائب التي تحصل في سجوننا ياسيادة الوزير
وأما احساسك بالمسؤلية فانه يفوق احساس كل وزراء اليابان والكوريتين عند انتحارهم وفق شريعة الساموراي اذا مااخطأوا في اي تصرف يسئ الى مبادئهم وشعبهم 
كم جريمة كبرى واكرر كبرى متمثلة بهروب اعتى واخطر مجرمي الارهاب على مستوى العالم وليس في العراق من السجون العراقية  فقط واخرها وليس الاخيرة اغتصاب قاصر في سجن الموصل ولانعرف ماهي تهمتها الموقوفة بموجبها اصلا.. واخرها وليس الاخيرة احالة اكثر من 150 سجين للمستشفى بسبب سوء حالتهم الصحية نتيجة اضرابهم عن الطعام ام انها خطة جديدة قديمة لتهريبهم !!!!!!
كم من موقوف برئ اخذ عنوة لان جاره ارتكب جريمة ما وهو الان في غياهب السجون والتعذيب والاخفاء القسري عن اهاليهم وانت ساكت تتفرج وتمارس عملك ياسيادة الوزير !!!!!!
اذا كان احساسك بالمسؤلية يتجاوز كل تلك الاحداث فأين هي مسؤليتك اذن ؟؟ بماذا تتمثل ؟ 
نحن ممتنين لك لانك متحمل  كل تلك الاحداث وتحملها على عاتقك بهدوء وسكينة وصمت مطبق عن التحرك لمعاقية المسؤلين ومرتكبين تلك الخروقات والانتهاكات الكبرى بحق الانسانية .....
احييك على قدر حبك للعراق ولشعبك 
احييك على قدر احساسك بالمسؤلية في عملك وعلى قدر تضحيتك بمصلحة حزبك مفضلا عليها مصلحة بلدك العراق 
ولكن الصراحة عندي تساؤل صغير جدا واتمنى ان اجد له اجابة فانا اعلم انك تستلم راتبك من ميزانية العراق الكبرى ولكن سؤالي هل تستلم راتبا مقابل مسؤليتك وتضحيتك في سبيل حزبك من الحزب نفسه ؟؟ نرجو الافادة سيادة الوزير للعلم لطفا مع التقدير
هل تستطيع ان تكون مثالا للوزير اللاملتزم وفق المفهوم العراقي وان تستقيل من عملك وتعترف بفشلك وتسلم من هو مؤهلا اكثر منك لمزاولة مهام تلك الوزارة الصعبة جدا ؟؟؟ 
اعتقد لا لانك ملتزم بالوفاء لحزبك قبل بلدك
تحياتي الكبيرة لك يا سيادة الوزير واشكرك لتفهمك واخذنا من وقتك الثمين 
واستمر ..................

الاثنين، 3 ديسمبر 2012

انها ... انت .... بلا عنوان

انت علمُ الحب وابجديات لغته
من حبك تعلمتُ القراءة والكتابة والحساب 
فصرتُ اقرأ حبك لي في قلبك
صرتُ اكتب كلماته لك وحدك
وبالحساب هاك مثالاً وكالآت :
صرتُ احسب نهارا الف مرة النظر الى وجهك ......... والف مرةٍ في المساء
فتصبح الفين مرة باليوم 
صرتُ اجمع حروفك المبعثرة على الاغراب
 والملمها................
 لاطرح منها النساء المعجبات
واضرب بها غيرتي العمياء !!!!
واقسمها على ذرات روحي بانتشاء .........
وعلمتني التكسير بالرياضيات
فصرتُ اكسّر قواعد اللغة العربية لاجلك
كما كسّرتَ امامي قلبي كذرات الكرستال بهدوء حار
وفي درس الاقتصاد السياسي ........
علمتني معنى الاشتراكية بين روحين حبيبين
والليبرالية لجسدين هائمين
وكيف رأسمالياً كنتَ انتَ في غرامك
وصرتُ انا رجعية في ودادي
وفي حصة الفنية  علمتني ...........
كيف ترسم بفرشاة شفاهك الطرية
الوانا من القبل على لوحة جسدي المتحركة الخدرة
فكانت لوحةَ امتلكتَها لا لبيعِ ولا لشراء
وعند الامتحان .........
تركتني لاصعب سؤال
خيرتني بين حبك ...... والفناء 
لكني فشلتُ لانني
تركتك انت تختار....................
استاذي ....من فضلك.......النتظر
لقداخترتَ خطأً .....
الفـــــــــراق
فانت كنتَ انانياً واحتفظت لنفسك ....................باهم الدروس 
وهو ....................
الفراق ................




الثلاثاء، 20 نوفمبر 2012

مسودة قانون العنف الاسري

انشر لكم مسودة قانون العنف الاسري ومن وجهة نظري يعتبر قانونا جيدا وكافيا وارجو ان يشرع باسرع وقت :


&&&&&&&

باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند (اولا ) من المادة (61) والبند (ثالثا ) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الآتي:
رقم ( ) لسنة 2011
قانون الحماية من العنف الاسري
الفصل الاول
التعاريف والاهداف
المادة – 1 – يقصد بالتعاريف الآتية المعاني المبينة ازاؤها:
اولا: العنف الاسري: اي شكل من اشكال الاساءة الجسدية، او الجنسية او،النفسية او،الاقتصادية ترتكب او يهدد بارتكابها من احد افراد الاسرة ضد الاخر بما لهم من سلطة او ولاية او مسؤولية في صعيد الحياة الخاصة او خارجها.
ثانيا :الاسرة : وتتكون من الاشخاص الذين يقيمون داخل البيت الاسري وهم كل من :
1.الزوج والزوجة/ الزوجات وابناؤهم واحفادهم او ابناء احد الزوجين من زواج اخر
2.والدا اي من الزوجين
3.الاخوة والاخوات لكلا الزوجين
4.الشخص المشمول برعاية اسرة بديلة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره
5.الشخص المشمول بالوصاية او القيمومة او الضم .
ثالثا: الوزير: وزير العمل والشؤون الاجتماعية
رابعا. المجلس : مجلس الحماية من العنف الاسري
خامسا. مركز ايواء المعنفين : اماكن معدة لاستقبال المعنفين المشمولين باحكام هذا القانون وينظم عملها بتعليمات يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
سادسا. لجان الصلح الاسري : لجان تشكل في دائرة الحماية من العنف الاسري تتولى بذل مساعي الصلح والتوفيق بين افراد الاسرة ولها الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لتنفيذ مهمامها
سابعا. المحكمة المختصة: وهي محكمة الاسرة
ثامنا. القاضي المختص: قاضي التحقيق في جرائم العنف الاسري
تاسعا. طلب الحماية: طلب يقدم من الناجية الى القاضي المختص يتضمن توفير الحماية لها.
المادة – 2 – يهدف هذا القانون الى مكافحة جريمة العنف الاسري والوقاية منها والحد من انتشارها ومعاقبة مرتكبيها ووضع الية لمساعدة الضحايا الذين تقع عليهم جريمة العنف الاسري وتأهيلهم والرعاية اللاحقة لهم والسعي للمصالحة الاسرية.
الفصل الثاني
التشكيلات
المادة – 3 – أ . يؤسس مجلس دائمي يسمى (مجلس الحماية من العنف الاسري ) يرأسه وكيل وزارة العمل للشؤون الاجتماعية ويضم في عضويته ممثلين يتم ترشيحه من الرئيس الاعلى لكل وزارة وكالاتي :
اولا.وزارة الدولة لشؤون المرأة نائبا للرئيس
ثانيا.الامانة العامة لمجلس الوزراء
ثالثا. مدير عام دائرة الحماية من العنف الاسري في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضو
رابعا. وزارة الداخلية عضو
خامسا. وزارة حقوق الانسان عضو
سادسا. وزارة التربية عضو
سابعا. وزارة الصحة عضو
ثامنا. وزارة العدل عضو
تاسعا. ممثلين اثنين عن منظمات المجتمع المدني يختارهما المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد اعضاء
عاشرا. عضوين من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهما الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد اعضاء
ب.يتولى المجلس المصادقة على الخطط والبرامج والسياسات العامة لدائرة الحماية من العنف الاسري وتقديم التوصيات والمقترحات والدراسات بشأن مكافحة العنف والقضاء على اسبابه
ج. يحل ممثل وزارة الدولة لشؤون المراة محل الرئيس في رئاسة المجلس عند غيابه
د. يجتمع المجلس مرة واحدة في الاقل كل شهر ويكتمل نصاب الاجتماع بحضور اغلبية اعضائه وتتخذ القرارات باكثرية عدد الاعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
المادة – 4 – اولا. تستحدث في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دائرة عامة تسمى دائرة الحماية من العنف الاسري يرأسها موظف بدرجة مدير عام له خبرة في مجال الاسرة لاتقل عن (5) سنوات يتم تعيينه وعزله بناءً على اقتراح من المجلس
ثانيا . تشكل باقتراح من مدير عام حماية الاسرة وموافقة الوزير مكاتب في بغداد والمحافظات وحسب الحاجة .
ثالثا. تحدد بتعليمات يصدرها الوزير تشكيلات ومهام دائرة الحماية من العنف الاسري والمكاتب المرتبطة بها المنصوص عليها في البندين (اولا ) و(ثانيا ) من هذه المادة وبالتشاور مع المجلس
المادة – 5 – بغية تحقيق اهداف هذا القانون، تتولى دائرة الحماية من العنف الاسري الاتي:
اولا.وضع الخطط والبرامج ورسم السياسات العامة والفاعلة لمكافحة مظاهر العنف الاسري والحد من اثارها السلبية ومتابعة تنفيذها والتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة
ثانيا. اعداد قاعدة بيانات متكاملة عن حجم الظاهرة ليتسنى وضع الخطط الكفيلة لمواجهتها
ثالثا. تحديد الاليات الضرورية لحماية ضحايا العنف الاسري والاطراف الاخرى المهددة بالتعرض له ومساعدتهم .
رابعا. التعاون مع الجهات المحلية والدولية ذات العلاقة والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات واحترام المواثيق والالتزامات الدولية
خامسا . القيام بحملات وطنية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتوعية والتثقيف والتحذير من مخاطر العنف واثاره السلبية بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية والدينية ومراكز البحوث .
الفصل الثالث
آليات تقديم الشكوى
المادة – 6 – اولا. لكل ضحية او من يقوم مقامها او شاهد او عضو في الاسرة او من تربطه بها علاقة وثيقة او القائمين على تقديم الخدمات الطبية او مركز الرعاية الصحية الاولية ومنظمات المجتمع المدني او اي شخص يكلف بشكل شفوي او تحريري من الناجين من العنف الاخبار او التقدم بشكوى الى الشرطة او الادعاء العام او المحكمة المختصة .
ثانيا.على عضو الضبط القضائي او الموظف المختص في مديرية حماية الاسرة التابعة لوزارة الداخلية فور اخباره بوقوع عنف اسري او على وشك الوقوع او اتصل علمه بوقوعه او عند ورود بلاغ يتضمن خرقا لقرار حماية نافذ ان ينتقل فورا الى مكان الحادث ويتخذ الاجراءات الاصولية كافة
ثالثا.تلتزم الجهات بتلقي الشكوى باحالة ملف الدعوى الى دائرة الحماية من العنف الاسري مدة اقصاها (72) ساعة .
رابعا. تلتزم الجهات المبينة في البند (اولا ) من هذه المادة افهام المتضرر والجاني بحقوقه المقررة قانونا
خامسا. للمشتكين في جرائم العنف الاسري تقديم الشكوى دون التقيد بالاختصاص المكاني.
سادسا.على الموظفين المكلفين بتلقي الشكوى عدم الافصاح عن اسم المبلغ وهويته الا اذا اقتضت الاجراءات القضائية ذلك وبخلافه يعرض المخالف نفسه للمساءلة .
سابعا. على الجهات القائمة بالتحقيق في جرائم العنف الاسري اخطار دائرة الحماية من العنف الاسري بالحضور في مراحل التحقيق والمحاكمة كافة .
الفصل الرابع
الحماية
المادة – 7 – اولا. للمتضرر او من ينوب عنه ان يقدم طلب الحماية شفويا او تحريريا الى دائرة حماية الاسرة او المكاتب التابعة لها او الى قاضي التحقيق المختص ويكون الطلب معفى من الرسوم كافة .
ثانيا . تصدر قرارات الحماية الواردة في المادة (8) من هذا القانون من القاضي المختص لتأمين سلامة الناجين من العنف الاسري او اي شخص يقدم لهم المساعدة
ثالثا : يصدر قرار الحماية لمدة لاتزيد على (1) شهر واحد قابلة للتجديد لمدة لاتزيد على (6) ستة اشهر بناءً على قناعة القاضي المختص وباقتراح من دائرة الحماية من العنف الاسري او مكاتبها .
رابعا : يبلغ طلب الحماية الى المشكو فيه خلال (24) اربعة وعشرين ساعة اذا كان داخل المحافظة وخلال (72) ساعة اذا كان في محافظة اخرى.
خامسا : على المشكو منه ان يمثل امام القاضي المختص خلال (24) اربعة وعشرين ساعة من تاريخ تبليغه وبخلافه يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه .
سادسا . للمشكو منه حق الطعن على قرار الحماية لالغائه او تعديله امام محمكة الاسرة.
سابعا : اذا لم تكن المتضررة قد تقدمت بطلب اصدار قرار حماية وقتي او لم يصدر هذا القرار لصالحها جاز لها ان تطلبه من المحكمة المختصة بصفة مستعجلة اثناء نظر الدعوى.
المادة – 8 – يتضمن قرار الحماية مايأتي.
اولا : تعهد المشكو منه عدم التعرض للمتضرر او اي فرد من افراد الاسرة او اطراف القضية وعدم الاضرار بالممتلكات الشخصية والامتناع عن معارضة المتضرر بتسلم مقتنياته الشخصية بحضور الموظف المختص ويحرر محضرا باستلامها .
ثانيا: الزام المشكو منه تسديد تكاليف العلاج ونفقات الزوجة والاطفال لحين صدور قرار بالنفقة من المحكمة .
ثالثا : ايقاف العمل المؤقت بالوكالات الخاصة والعامة للمشكو منه وسحب يده من التصرف باموال المعنف المنقولة وغير المنقولة اذا تطلب ذلك.
رابعا: لقاضي التحقيق توقيف المشكو منه اذا احتمل تهديده لسلامة المشتكي او امن الاسرة او اذا تبين عدم التزامه بقرار الحماية.
خامسا: تلتزم دوائر الدولة كافة بتسهيل عمل دائرة الحماية من العنف الاسري والعمل على تذليل الصعوبات لانجاز عملها.
سادسا : منع المشكو منه من الاتصال بالمتضرر سواء في المنزل او في مكان العمل او في مراكز ايواء المعنفين الا عن طريق دائرة الحماية من العنف الاسري.
سابعا تتولى وزارة الداخلية توفير الحماية الكاملة لدائرة الحماية من العنف الاسري ومكاتبها ومراكز ايواء المعنفين وحماية الشهود في قضايا العنف الاسري وتوفير المستلزمات الضرورية لذلك .
ثامنا: يؤسس في دائرة العنف الاسري صندوق لدعم المتضررين من العنف الاسري يمول من الموازنة العامة تحدد شروط الاستفادة منه بتعليمات تصدر من وزير العمل والشؤون الاجتماعية تصدر لاحقا .
المادة – 9 – تلتزم دائرة الحماية من العنف الاسري باحالة المتضرر الى لجان الصلح الاسري لدراسة امكانية حصول الصلح بين المتضرر والمشكو منه في القضايا التي يجوز فيها الصلح.
الفصل الخامس
التحقيق والمحاكمة
المادة -10- اولا. يتولى التحقيق في قضايا الاسرة القاضي المختص في جرائم العنف الاسري وفي حالة عدم وجوده يتولى قاضي التحقيق او المحقق باشراف قاضي التحقيق.
ثانيا يجوز تشكيل محكمة تحقيق اسرة بامر من رئيس مجلس القضاء الاعلى في الاماكن التي يعينها.
المادة -11- تنعقد محكمة الاسرة برئاسة قاضي من الصنف الثالث في الاقل وعضوين احدهما قانوني والاخر من المختصين بالبحوث الاجتماعية او النفسية ولهم خبرة لاتقل عن (5) خمس سنوات وتنظر في الجنايات وتفصل بصفة تميزية بقرارات قاضي التحقيق.
المادة -12- ينظر قاضي محكمة الاسرة في المخالفات والجنح والقضايا الاخرى التي نص عليها هذا القانون
المادة -13- ينظر قاضي الجنح في الوحدات الادارية التي لاتوجد فيها محكمة اسرة الجنح والمخالفات المعاقب عليها بالحبس مدة لاتزيد على ( 3) سنوات ويطبق بشانها احكام هذا القانون
المادة -14- على دائرة الحماية من العنف الاسري والمكاتب التابعة لها ارسال من يمثلها لحضور المحاكمة ومتابعة سيرها في جميع الدعاوى التي قدمت فيها تقريرا لاحتمال مايقتضي التقرير في ضوء ما استجد من ظروف اثناء المحاكمة .
المادة -15- على المحكمة ان تأذن لممثلي دائرة الحماية من العنف الاسري الاطلاع على الاضابير الخاصة بالدعوى كلما استدعي ذلك.
المادة -16- تصدر محكمة الاسرة حكمها في الدعوى مراعية ظروف القضية في ضوء تقرير دائرة الحماية من العنف الاسري والمكاتب التابعة لها .
المادة -17- يعتبر الحكم البات في قضايا الجنح والجنايات في جرائم العنف الاسري سببا للتفريق في الدعاوى المقامة امام محكمة الاحوال الشخصية ويحكم به بناءا على طلب المتضرر
المادة -18- اذا قررت المحكمة انه لاوجه لاقامة الدعوى الجزائية في جريمة تتعلق بالعنف الاسري يتعين عليها ان تبين الاسباب المحددة لذلك في اسباب الحكم .
المادة -19- يجوز تقديم قرار الحماية كدليل مادي في الدعوى الجزائية .
الفصل السادس
التزامات سلطات تلقي الشكوى
المادة-20- تتولى دائرة الحماية من العنف الاسري او المكاتب التابعة لها عند تسليمها شكوى شفهيا او تحريرا بوقوع عنف اسري القيام بما يلي :
اولا. اشعار مديرية حماية الاسرة التابعة لوزارة الداخلية باسرع وقت ممكن بوقوع العنف الاسري لاتخاذ الاجراءات الضرورية المشار اليها في البند (ثانيا) من المادة (6) من هذا القانون
ثانيا. ايواء الناجية مع اطفالها في احد مراكز ايواء المعنفين خلال (24 ) اربعة وعشرون ساعة .
ثالثا .عرض المتضرر على اللجان الطبية والنفسية المختصة واتخاذ الاجراءات الازمة لنقل الضحية الى اقرب مستشفى او مركز صحي للعلاج عند الحاجة
رابعا.اعادة تأهيل الناجين من العنف الاسري من خلال فتح دورات خاصة تسهم في دمجهم اجتماعيا.
خامسا .مساعدة الناجين من العنف الاسري من خلال ايجاد فرص او شمولهم باعانات شبكة الحماية الاجتماعية لغير القادرين على العمل.
سادسا.احالة المشكو منه الى اللجان المختصة لدراسة حالته البدنية والنفسية واجراء الفحوصات اللازمة بشأنه .
سابعا. تقديم الاستشارات الاسرية والقانونية بشأن العلاقات الزوجية ودعم حالة الصلح الاسري وتشجيعهم من خلال لجان الصلح الاسري.
الفصل السابع
العقوبات
المادة -21- في الحالات التي لايسري بشأنها قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وقانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983 وبعد الاخذ بنظر الاعتبار تقرير دائرة الحماية من العنف الاسري او المكاتب التابعة لها يصدر الحكم على المشكو منه باحالته الى احد مراكز التأهيل التابعة لدائرة الحماية من العنف الاسري واخضاعه لبرامج التأهيل والتدريب بها لمدة لاتزيد عن اسبوع ولاتقل عن اسبوعين مع دفع غرامة مالية مقدارها (100,000)الف دينار.
المادة -22- في حال ارتكاب الجاني جريمة العود يعاقب المتهم بجريمة العنف الاسري في خدمة المجتمع بما يتفق مع مؤهلاته وتخصصه للعمل في دور رعاية الايتام والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وتقرر المحكمة المدة الزمنية للخدمة ويكون الحكم ملزم وتسري بشأنه تنفيذ احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية مع دفع غرامة مالية مقدارها (250,000)الف دينار .
المادة – 23 – في حالة ارتكاب المشكو منه جريمة العود ثانية يعاقب المتهم بجريمة العنف الاسري بالعقوبات الواردة في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969
المادة -24- مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد يعد ظرفا مشددا
اولا. اذا كانت المجني عليها قاصرا او معاقا اومسنة
ثانيا. اذا كانت حاملا
ثالثا.اذا ارتكبت الجريمة من قبل شخص يحمل سلاحا ظاهرا
المادة -25- اذا تنازلت المجني عليها عن المدان في جريمة العنف الاسري جاز للمحكمة ان تأمر بوقف تنفيذ العقوبة مع الحكم باتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية المجني عليها .
الفصل الثامن
أحكام عامة وختامية
المادة -26-تعتبر دعاوى العنف الاسري من الدعاوى المستعجلة
المادة -27- تحظى جميع الاجراءات والمعلومات المعلقة بقضايا العنف الاسري المعروضة امام المحاكم المختصة والجهات الاخرى بالسرية التامة
المادة -28- تقوم وزارة الداخلية وبالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني بفتح مكاتب داخل مراكز الشرطة مختصة بالعنف الاسري تحدد مهامها بموجب تعليمات يصدرها وزير الداخلية .
المادة -29- تقوم وزارة العدل وبالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني باعداد برامج تدريبية لتدريب العاملين والمختصين بها على مناهج حقوق الانسان والقواعد المعلقة بالعنف الاسري .
المادة -30-لمجلس الوزراء اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة -31- لايجوز العمل باي نص يتعارض واحكام هذا القاون.
المادة -32- لوزير العمل والشؤون الاجتماعية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة -33- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الأسباب الموجبة
نظرا لاستشراء مظاهر العنف الموجه ضد المرأة والاسرة واثاره السلبية على المجتمع والاسرة والنظام العام وعلى تطور وتنمية المجتمع وبغية الحد من مظاهر العنف والقضاء على اسبابه شرع هذا القانون .

مرسلة بواسطة feryal alkaabi

الخميس، 4 أكتوبر 2012

معا لنقف ضد قانون العفو عن قاتلي العراق وشعبه


في الوقت الذي يجرمون فيه مستخدمي الانترنت ويفرضون عقوبات تصل للعدام وغرامات بملايين وعشرات الملايين من الاموال وبلا حساب وفي الوقت الذي يستمر في نزيف دماء العراقيين كل يوم وبلا مبالغة وعلى كل شبر في ارض العراق ... هناك من يفكر باطلاق القتلة في الشوارع والعفو عنهم وعدم ملاحقة الباقين منهم وعدم محاسبة اي مجرم بينما يحاسبون الصحفيين والمدونين ومستهدمي الانترنت ,, ويغلقون النوادي الاجتماعية بحجة الشرع والحرام فاين الحرام والشرع من القتله والقصاص منهم واين الحرام من العفو عن القتلة ؟؟؟؟؟
قتل الاف حملة الشهادات والمثقفين والطلاب في المدارس فهل اخذتهم حقوقهم ؟
دمرت بغداد وهجر الملايين من العراق بهجرة داخلية نتيجة حرب طائفية اهلية اشعلها هؤلاء الارهابيين القتله فهل حققتم الامان واعدتم المهجرين الى بيوتهم واستفرت الحياة وعاد المهجرون من الخارج ايضا ؟ وهل اعدتم لهم املاكهم التي استحوذ عليها الارهابيين ؟؟
انهم يتجاوزون كل انسان وكل انساني وكل قانون وكل نظام وكل حق للانسان بتشريعهم هكذا قانون ....... انه ليس قانون العفو بل هو قانون لتجريم الشعب كله والغاء كل قانون وانه دعوة للرجوع لقانون الغاب والانسان القديم واغلاق المحاكم ومراكز الشرطة التي تتلقى شكاوى الابرياء واالضحايا ...انهم يدعون بهذا القانون الى الرجوع للعشائر فقط للموافقة على العفو ....... اين حقوق الاف الضحايا الابرياء من الاطفال والنساء والرجال الكبار والشباب ؟؟؟ اين حق العراق الذي دمره الارهابيين هؤلاء الذين تدعون للعفو عنهم ؟؟؟ هل انتهى كل الارهاب بالعراق بحيث اصبح العراقيون ينعمون بنعيم تام ولم يعد هناك سوى مجرمين على عدد الاصابع لكي يتم طلب الاعفاء عنهم ؟؟؟ هل اخذتم حق الضحايا بالقصاص والقانون ؟؟
حتى في القران الكريم وفي كل الاديان هناك قصاص من الظالم والقاتل للضحية البرئ بلا ذنب(والقتال قصاص ) صدق الله العظيم
واذا كل عراقي موؤد سئل باي ذنب قتل .......؟؟؟؟؟؟ ماذا ستكون اجابتكم لهم بوم الفصاص النهائي
دعوة الى ان نقف جميعا ضد هذا القانون االمخزي المهين للعراقيين ولحقوقهم الاىنسانية وللمدنية ...
وهذا القانون لمن يرغب بالاطلاع عليه

الثلاثاء، 2 أكتوبر 2012

حق الولاية في العراق

                                                                                بسم الله الرحمن الرحيم
منح القانون العراقي حق الولاية للاطفال القاصرين للاب بموجب المادة ( 27  ) من قانون رعاية القاصرين حيث نصت على اعتبار الاب هو الولي على القاصر ومن ثم المحكمة ..........
وفي المادة  ( 34 ) حول الوصاية على الصغير نصٌ على انه الوصي هو من يختاره الاب لرعاية شؤون ولده الصغير او الجنين ثم من تنصبه المحكمة، على ان تقدم الام على غيرها وفق مصلحة الصغير فان لم يوجد احد منهما فتكون الوصاية لدائرة رعاية القاصرين حتى تنصب المحكمة وصيا .
والمادة ( 36 ) نصت على تثبت الوصاية المختارة بمحرر كتابي تقرها المحكمة بعد وفاة الاب، ويعتبر الوصي على الجنين وصيا على المولود .
وفي قانون الاحوال الشخصة في المادة ( 57 ) اقر بحق الام بالحضانة وتربيته حال الزوجية وبعد الفرقة .

نرى في مجتمعنا بعد الطلاق بأن الاب اذا ترك الاولاد لدى زوجته المطلقة الام الا انه يمتنع عن الموافقة على اي اجراء تطلبه الام المطلقة لاولادها القاصرين كاصدار هوية جديدة او جواز, وحتى لتسجيلهم في المدارس يطلبون موافقة الاب كولي امر الطالب او الطالبة وهنا الاب غير موجود وقد يكون مجهول الاقامة وقد يرفض في بعض الحالات الاتصال بالاولاد او يهملهم وهنا تقع الام في حيرة من امرها ويتعطل الاولاد عن المدرسة وقد تكون مضطرة للسفر لاي سبب كان ومعها اولادها فيستحيل عليها هنا اصدار الجواز الا بموافقة ولي الامر وهو الاب او ان عليها اثبات غيابه , وان اثبتت طلاقه فانهم يطلبون الموافقة الخطية من الاب على اي معاملة تبتغي اجراءها الام !!!! وفي خضم الصعوبات الروتينية والاقتصادية والمجتمعية الحالية في العراق بالنسبة للام المطلقة عند سيرها بالاجراءات القانونية تلك فانه يستحيل عليها اكمال اي معاملة بدون التعرض اقل مايقال لحالات الفساد الاداري او الاخلاقي والمتمثلة  اقلها بطلب الرشاوي واخرها بالتحرش بها !!!!!!!
لماذا لاتمنح الولاية القانونية للحاضنة او الحاضن وبنص صريح وتسهيل الاجراءات القانونية على الام المطلقة او الحاضنة والاعتراف بها كولية على الاولاد على الاقل لضمان حق الاولاد بالتعليم والوجود القانوني باصدارهويات او اي متعلقات قانونية لهم لحين بلوغهم سن الرشد ؟؟ 
اليست الام مؤهلة لذلك وهي مؤهلة لتربيتهم واعالتهم اذا كانت تعمل في اغلب الاحيان ؟  
اما موضوع ان الولاية للاب حسب الدين الاسلامي, فالولاية هنا لانقصد بها النسب بالاسم  بان يكون اسم الطفل ينسب للام,بل نقصد فقط ولا ية قانونية لتسهيل المهام على المطلقة في ماتلاقيه من مصاعب في الحياة اليومية دون المساس باهلية الاب او ولايته الاسمية على ابناءه علما ان هناك نسبة 59 % من الاباء المطلقين يرفضون ويمتنعون عن الموافقة على ماتطلبه مطلقتاهم لمصلحة الاولاد وهم بذلك يسيؤون لاولادهم وابوتهم وليس لمطلقاتهم ...فماذنب الاولاد ..؟؟؟؟ هل يأكلون الابناء حصرم اخطاء الاباء؟؟؟

الثلاثاء، 25 سبتمبر 2012

قانون البنى التحتية


نص قانون البنى التحتية والقطاعات الخدمية، الذي تمت مناقشته في جلسة الامس.
رئاسة الجمهورية
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (ثالثا) من المادة (73) من الدستور
رقم ( ) لسنة 2012
اعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية
المادة – 1 – تسري احكام هذا القانون على العقود التي أبرمتها الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة مع الشركات العراقية والاجنبية لتنفيذ المشاريع الخدمية المحددة في الجدول المرفق بهذا القانون.
المادة – 2 – تنفذ المشاريع المشمولة باحكام هذا القانون بطريقة الدفع الآجل مع مراعاة حجم الايرادات السنوية للخزينة العامة للسنوات القادمة وحجم النفقات والالتزامات المالية.
المادة – 3 – لا تزيد مبالغ العقود المشمولة باحكام هذا القانون على (37.000.000.000) سبعة وثلاثين مليار دولار.
المادة – 4 – يتمتع المقاول العراقي والاجنبي المنفذ للمشروع المشمول بهذا القانون بالامتيازات والاعفاءات الاتية:
اولا : الاعفاء من ضريبة الدخل والرسوم الجمركية ورسم الطابع واية ضرائب اخرى.
ثانيا : الاعفاء من القيود المفروضة على استيراد المعدات والمكائن والمواد الخاصة بالمشروع.
ثالثا : الاعفاء من تطبيق الضوابط والقيود الخاصة باجازات العمل واستخدام الاجانب عدا ما يتعلق منها بلزوم تقديم البيانات والمعلومات الخاصة بالاستخدام.
المادة – 5 – يتمتع المقاولون المشمولون باحكام هذا القانون بالاعفاء من ضريبة الدخل الناجمة عن تنفيذ المشروع المشمول باحكام هذا القانون.
المادة-6- تسري الامتيازات والاعفاءات المنصوص عليها في هذا القانون على المقاولات الرئيسية والثانوية المنفذة من مقاولي القطاع العام او المختلط او الخاص العراقي او الاجنبي.
المادة-7- تتولى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تقديم مقترحات بشأن المشاريع المطلوب تنفيذها بموجب هذا القانون الى اللجان الوزارية القطاعية والتي تتولى بدورها دراستها وتقديم توصياتها بشأنها الى مجلس الوزراء لغرض اتخاذ القرار اللازم، على ان تراعي تلك اللجان السقف المالي المحدد لكل قطاع في الجدول المرفق بالقانون وعدالة توزيع المشاريع على المحافظات غير المنتظمة في اقليم والاقاليم والاخذ بنظر الاعتبار المشاريع الاتحادية التي تتجاوز الاقليم او المحافظة الواحدة غير المنتظمة في اقليم.
المادة-8- تلتزم الشركات المنفذة للمشاريع بتشغيل الايدي العاملة العراقية في المشاريع المشمولة باحكام هذا القانون بنسبة محددة وحسب طبيعة كل مشروع.
المادة-9- يصدر مجلس الوزراء تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون بضمنها آليات اختيار الشركات وطريقة الدفع والضمانات التي تقدم للشركات المنفذة.
المادة-10- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة:بهدف تنفيذ المشاريع الستراتيجية والخدمية واعادة اعمار المنشأت والبنى التحتية بطريقة الدفع الاجل من اجل النهوض بالواقع الاقتصادي العراقي.وبحسب مشروع القانون فقد تم تخصيص (37) مليار دولار موزعة كما يلي: “تخصيص مبلغ مقداره مليارا دولار لمشاريع سكن الفقراء ومليار ونصف المليار دولار لمشاريع الطرق الخارجية مع زيادة تخصيصات التعليم العالي الى ملياري دولار وثلاثة مليارات دولار للصحة، أما قطاع التربية فقد خصص له مبلغ خمسة مليارات دولار، مع تخفيض تخصيصات الزراعة والري الى خمسة مليارات دولار والنقل الى عشرة مليارات دولار”.ومن اجل منح المرونة اللازمة في اتخاذ القرارات المناسبة بشأن المشاريع من حيث شروط الدفع وآلياته ولضمان طرق اختيار وإحالة تلك المشاريع فقد تمت إضافة مادة لمشروع القانون تخول مجلس الوزراء اصدار تعليمات تسهل تنفيذ هذا القانون.

الجمعة، 21 سبتمبر 2012

سلاما ياعراق



سلاما ياعراق                                

من يسافر خارج العراق فان اول شعور يتسلل الى قلبه ثم عقله ثم 

جميع بدنه , هو السلام الداخلي الناجم عن سلام البلد الذي سافرله!

من يتمشى في شوارع اميركا واوربا ترى شعوبهم تحيينا نحن

 الغرباء بابتسامة سلام!انهم ينشرون السلام! لم لا نتعلم ان نسلم 

على بعضنا في الشوارع ؟ ام يقل الله تعالى في كتابه الكريم "

 وافشوا السلام بينكم "

   
  منذ 49 عاما والعراق لايعرف معنى السلام ولم يعش لحظة 

سلام !



في المدارس  درسونا انواع الحروب, وعلمونا نرسم الحروب


 : الدبابات والجنود والاعداء الموتى بايدينا ونحن فرحين  

بانتصارنا!.


دربونا على السلاح ونسوا حرف الميم بدلا عن حرف الحاء


كان المفروض ان يدربونا عالسلام !!!!!!!!



وفي الجامعات درسونا قانون الحروب ونسوا قانون السلام 

!!!!!!!!!


كم جيلا في العراق الان لايعرف معنى السلام ولم نعشه ؟؟؟



حان الوقت ........ يجب ان يدخل السلام درسا اساسيا في جيمع 



المراحل الدراسية الى ان يصل الطالب للجامعة. ومنذ صف الاول 


ابتدائي بدلا ان يعلموا الاطفال المنهاج الطائفي وبدلا ان يعلموا

الاطفال التفرقة بين الاديان ..

علموا اطفالنا واطفالكم الحب لبعضهم ليعيشوا بسلام وليعرفوا ان 

هناك  
سلاما في العالم .........



اكثر بلدا في العالم يحتاج السلام الان هو العراق واكثر من يجب

 ان

يحتفل بالسلام هو العراق .



قولوا لحكومة العراق ان هناك سلام ......... قولوا لها لتفكر 




بالسلام


لنواجه الارهاب بالسلام ..


لنواجه التخلف بالسلام

ياحكومات العراق اذا كنتم قد اقررتم في دستور "العراق الجديد" 

ان دين الدولة الرسمي هو الاسلام فاعملوا به ! لان الاسلام بدايته


 وغايته ومنتهاه هو السلام!

سلاما عليك وعلى رافديك عراق القيم !


الأربعاء، 19 سبتمبر 2012

الحكومات العربية هي السبب


بعد ان هدات الامور قليلا فلنفكر بهدوء ولنر ماذا ولماذا حصل كل هالفوضى باسم الانتفاضة للاسلام وللرسول الاكرم محمد صلى الله عليه واله وسلم :
في اغلب دول اوربا وحتى في عقر الفاتيكان تحصل هناك اساءات للدين المسيحي وللنبي عيسى عليه السلام ولكن ردات الفعل مختلفة شكلا ومضمونا عن ردات فعلنا العرب والسبب ليس لان تفكيرهم مختلف كغرب او هم صح ونحن غلط وليس لانهم ليسوا عنيفين ومسالمين ونحن نتعامل بالعنف فقط ح

تى بيننا وليس لانهم دول متقدمة ونحن دول متاخرة وليس لانهم متخضرين ونحن رجعيين للوراء در وليس لانهم عندهم كرامة ونحن لانملك كرامة بسبب نعرفه كلنا دائما وانما انا ارى ان سبب سكوت الشعوب الغربية هو : الحكومات
فالشعوب الغربية تترك التصرف واخذ الحق بيد حكوماتهم لثقتهم التامة بالذين النتخبوهم واختاروهم ...........
بينما نحن شعوبنا تائهة ضائعة لاتعرف ماذا تفعل في مثل هكذا موقف فتلجا للتصرف العفوي وهو العنف بحسب الموقف ورد الفعل عليه ...
لان شعوبنا تعرف ليس لها حكومات تاخذ بحقها او تخافظ على كرامتها بل بالعكس فحكوماتنا تهيننا امام العالم وامام انفسنا قبل العالم وفي عقر دارنا ..................
فانا اعذر الشعوب ولكن اتحفظ على طريقة الشعب الليبي لاننا المفروض في القرن ال21 قد تجاوزنا مرحلة الهمجية الانسانية ؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
فمتى كانت للشعوب العربية حكومات تستطيع وتعرف كيف تاخذ حقوق شعوبها وتحافظ على كرامتهم عند ذاك نلوم من يتصرف بعنف او ردة فعل غير معقولة ....

السبت، 25 أغسطس 2012

القاهرة



القاهرة كما نسميها
ومصر كما يسميها اهلها المصريين
انها تشبه طبخة لذيذة جدا جدا رغم تناقض موادها ومحتوياتها من المالح الى الحلو الى المر الى الحامض الى الحار ....
القاهرة ........ مدينة تختلف عن مدن العالم
قد نجد مدن جميلة جدا ومتحضرة ونظي


فة وقد نجد مدن قبيحة وليست نظيفة وقد نجد مدن بها اعمار وجمال حديث متطور
لكن القاهرة ......
تجمع كل تلك الصفات
تجمع الحضارة الفرعونية العريقة والاسلامية الجميلة مع التخلف الاني والتطرف الاسلامي
تجمع التحرر مع الانغلاق الوهابي
تجمع الجمال باحيائها الراقية والسياحية مع عشوائياتها وقذاراتهم
تجمع الفن مع الدين والسياسة
تجمع كل اصناف البشر من كل القارات
هنا القاهرة ..


الجمعة، 10 أغسطس 2012




لا اعلم ما الغاية من تشريع قانون يقضي بمراقبة القضاء والمحكمة العليا من قبل رجال دين ؟؟
حتى في زمن الاسلام وزمن الخلفاء الراشدين وزمن الرسول الاكرم قبله وبعده لم يضع مراقب على عمل القضاء وحتى في زمن الامام علي ذاته لم يضع مراقبا على عمل القضاء في اليوم الذي وقف الامام علي نفسه خصما ومدعى عليه كما يسمى في الوقت الحالي مع خصمه المدعي اليهودي وحكم حينها القاضي لليهودي ...
ماهذه الافكار التي تدخل العراق في دروب مجاهبلها مظلمة لا مجال فيها للتقدم او النور الا بالعنف او بطريق سيكلف العراق والعراقيين اذا ليس دماءا اضافية فسيكون ثمنا قاسيا 
هل قضاتنا ومحكمتنا احكامها تخضع مثلا لاحكام قضاة فرنسيين مثلا او من مجتمعات مختلفة عن مجتمعنا العربي والاسلامي عامة ؟ هل هم قاصدون ادخال نظام جديد لحكم العراق لم نره عبر التاريخ مبدأه التخلف ونتجيته الهلاك !!!؟؟
اين خبراء القانون والقضاة ؟؟ لماذا هذا السكوت عن حقهم في مارسة عملهم وعدم التدخل فيه !!!!!!!!!!!!
هل يقبل رجال الدين وفقهاؤه ان يتدخل احد في عملهم ويتدخل القضاء لمراقبة فتاويهم ؟ من نصبهم انبياء واوصياء علينا بحيث يجب ان نسكت ونخضع لكل مايقولوه وكانه قرآن منزل من السماء ؟؟؟!!!!


............................................................................................................................................................


http://www.alsumarianews.com/ar/iraq-politics-news/-1-45920.html


عثمان: لن نصوت على قانون المحكمة الاتحادية إذا منح فقهاء الدين حق النقض

الكاتب: MK
المحرر: SS | BR
الخميس 09 آب 2012   11:37 GMT
محمود عثمان
السومرية نيوز/ بغداد
أكد القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، الخميس، أن الكرد لن يصوتوا على قانون المحكمة الاتحادية في حال منح حق النقض لفقهاء الدين، مشترطا منحه لخبراء قانون، فيما اعتبر أن المحكمة الحالية أفضل من المحكمة التي سيجري تشكيلها. 

وقال عثمان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التحالف الكردستاني ليس مع إعطاء حق النقض لفقهاء الدين، سيما مع وجود فقرة واضحة في الدستور تؤكد أنه لا يجوز تشريع قانون مخالف لثوابت الإسلام"، لافتا إلى أن "التحالف الكردستاني وبعض الكتل كان لهم طلب بإعطاء حق مشابه لخبراء القانون في حال الإصرار على منح حق النقض لفقهاء الدين". 

واعتبر عثمان أن "المحكمة الاتحادية الحالية أفضل من المحكمة التي سيجري تشكيلها"، مشيرا إلى أن "المحكمة التي ستشكل ستكون عبارة عن فيتو مقابل فيتو". 

وشدد عثمان على أن "التحالف الكردستاني لن يصوت على قانون المحكمة الاتحادية، إذا لم يعطى حق النقض لخبراء القانون". 

يشار إلى أن مجلس النواب العراقي أجل التصويت على مشروعي قانوني مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية العليا أكثر من مرة كان آخرها الاثنين الماضي (6 آب الجاري) بسبب الخلافات السياسية. 

وكان مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي أعلن، في 6 آب 2012، أن رئاسة المجلس قررت تأجيل التصويت على قوانين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى وأعضاء مفوضية الانتخابات إلى ما بعد عطلة العيد، فيما اشار إلى أن تأجيل عقد جلسات المجلس إلى 28 آب الحالي تم وفقا لرغبة أعضائه.

يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي طالب، في الرابع من نيسان 2011، مجلس النواب بالتريث في تشريع خمسة قوانين مهمة هي قانون مجلس القضاء الأعلى وقانون المحكمة الاتحادية وقانون ديوان الرقابة المالية وقانون المفتشين العموميين وقانون هيئة النزاهة، فيما رفض رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي طلب المالكي، مؤكدا سعي البرلمان لتشريع تلك القوانين بأسرع وقت ممكن لإبعاد القضاء عن التأثيرات السياسية ومكافحة الفساد.